الشيخ محمد الجواهري
387
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
] 3133 [ « مسألة 26 » : إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقاً ( 1 ) حتى في مورد يكون الركوب أفضل ، لأنّ المشي في حدّ نفسه أفضل من الركوب بمقتضى
--> ( 1 ) منها : في موسوعة الإمام الخوئي 24 : 310 . ( 2 ) منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ما عبد الله بشيء أشدّ من المشي ولا أفضل » ، الوسائل ج 11 : 78 باب 32 من أبواب وجوب الحج ح 1 . ومنها : معتبرة هشام بن سالم قال : « دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلاً من أصحابنا فقلنا : جعلنا الله فداك ، أيهما أفضل ، المشي أو الركوب ؟ فقال : ما عُبد الله بشيء أفضل من المشي . . . » ، الوسائل ج 11 : 78 باب 32 من أبواب وجوب الحج ح 2 . ( 3 ) كما في صحيحة الحلبي قال : إنّ الحسن بن علي قاسم ربّه ثلاث مرات . . . وحجّ عشرين حجّة ماشياً على قدميه » ، الوسائل ج 11 : 78 باب 32 من أبواب وجوب الحج ح 3 .